عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وفي النهاية أطلقه شيخنا أبو جعفر وإذا ذبح الصيد وجب عليه شاة إذا كان مما يجب عليه فيه الشاة لأن في الخبر ما يلزم منه القول بهذا لأنه عليه السلام قال في محرمين أكلوا صيدا: (فعليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة) (2) فقوله عليه السلام: (شاة شاة) يدل على أنه مما يجب فيه شاة وفي النهاية أطلقه شيخنا أبو جعفر وإذا كسر المحرم بيض حمام وقد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كل بيضه شاة جاء به خبر صحيح (3) وقال ابن إدريس: وجب عليه حمل فإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ وأصابه في الحل كان عليه عن كل بيضه درهم وإن أصابه في الحرم كان عليه عن كل بيضه درهم وربع درهم وإن أصابه محل في الحرم كان عليه ربع درهم وإذا قتل المحرم القطاة أو الحجلة أو الدراج (4) وما أشبه ذلك في الحل وجب عليه حمل قد فطم ورعى من الشجر فإن قتلها في الحرم كان عليه حملان وإن قتلها محل في الحرم كان عليه حمل واحد وإذا قتل المحرم فرخ الحمام في الحل وجب عليه حمل فإن قتله
(٦٤)