في رجل افتض جاريته - يعني امرأته فأفضاها - قال: عليه الدية إن كان دخل بها فأفضاها قبل أن تبلغ تسع سنين؟ قال: فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه (1) فصل [المحرمات من النساء في حال دون حال] اللاتي يحرم نكاحهن في حال دون حال أربع وعشرون: التي عقد عليها في العدة جاهلا بالتحريم ولم يدخل بها والتي عقد عليها في حال الاحرام جاهلا بالتحريم والتي لها زوج وأخت زوجته ما دامت الزوجة في حباله وأخت أمته التي وطئها ما دامت الموطوءة في تملكه وبنت زوجته التي لم يدخل بها والأمة إذا كان له زوجة حرة إلا برضاء الحرة فإن عقد عليها بغير رضاء الحرة فالعقد باطل فإن امضته الحرة لم يمض وبه قال الشيخ في التبيان وهو اختيار ابن إدريس وقال الشيخ في النهاية إن أمضت الحرة العقد مضى يدل على ما اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (2) وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: إن زوجته إن رضيت بفعله لا يفرق بينهما ويبقيان على النكاح الأول (3) وهذا خبر مرسل فالعمل بالخبر الأول أولى
(٩٧)