فإذا باع ذلك مطلقا من غير شرط على من يعلم أو يظن أنه يعمله كذلك فالبيع صحيح ولا يجوز بيع الملاهي كالعود وشبهه وبيع آلات القمار وبيع الأصنام والتماثيل والصلبان وبيع كتب الضلال وبيع النجس من الثياب والآلات وغيرها قبل أن يبين حالها وبيع العذرات إلا عذره ما يؤكل لحمه وذرقه وبيع الأبوال وأجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل والبقر والغنم ولا يجوز بيع كل مسكر وبيع الفقاع وبيع الميتة وبيع ما أهل به لغير الله وبيع الدم وبيع لحم ما لا يؤكل لحمه وبيع بيض ما لا يؤكل لحمه وبيع لبن ما لا يؤكل لحمه ولي نظر في هذين القسمين وبيع السم إلا المحمودة وبيع الدود إلا دود القز وبيع الفار وبيع الحشرات وبيع البرغوث وشبهه وبيع المائع إذا تنجس إلا الدهن بعد اعلام المشتري فصل [أشياء لا يجوز بيعها سلفا] لا يجوز بيع السلف في سبعة وعشرين شيئا: الخبز واللحم وروايا الماء والجلود والحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب منسوبات إلى الأرض بعينها والثوب من غزل امرأة بعينها أو نساجة رجل بعينه والكتان والقطن والإبريسم منسوبات إلى أرض بعينها والتمر من نخل معين والفاكهة من شجر معين والخضر من موضع معين ودهن بزر الكتان بحبه وبالعكس ودهن السمسم بالسمسم وبالعكس ودهن الزيتون بالزيتون وبالعكس
(٧٨)