دخول كعبة وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغسل زيارة الأئمة عليهم السلام وغسل من قتل وزغة وغسل من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه وغسل التوبة وغسل المولود وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا وقال سلار بوجوبه وغسل صلاة الحاجة وغسل صلاة الاستخارة وقد روي أنه إذا أراد تغسيل الميت يستحب له أن يغتسل قبل تغسيله وكذلك إذا أراد تكفينه والحق المفيد قدس الله روحه في الرسالة استحباب الغسل لرمي الجمار فقال: فليغتسل لرمي الجمار فإن منعه مانع فليتوضأ فصل [مواضع يجوز فيها التيمم] يجوز التيمم في ثمانية عشر موضعا: إذا تضيق وقت الصلاة ولم يجد المكلف الماء مع الطلب له وقال الشيخ أبو جعفر الحسين بن بابويه في الرسالة: أنه يجوز في أول الوقت (1) وإذا وجده وليس معه ثمنه وإذا وجده ومعه ثمنه لكنه يضر به خروجه في الحال وإذا فقد آلة الماء وإذا كان مريضا وخاف من استعماله التلف أو زيادة المرض وإذا خاف من استعماله على نفسه أو ماله من سبع أو لص وإذا كان معه ماء متى استعمله أضر به العطش وإذا احتلم في مسجد النبي تيمم للخروج سواء كان واجدا للماء في المسجد أو غير واجد وكذا إذا احتلم في المسجد الحرام وإذا أحدث في زحام
(١٦)