لك أو لأخيك أو للذئب (1) محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2) وهذان الخبران وإن كان مطلقين فيجب حملهما على من وجدها في البر لأن عمل أصحابنا على ذلك فمن وجدها في الجدار (3) عرفها ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها سلمها إليه وإن لم يجئ فهي عنده أمانة وقد جاء حديث أنها تباع ويتصدق بثمنها رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور ابن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثله سأل رجل أصاب شاة فأمره أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها فسلمها وإلا باعها ويتصدق بثمنها (4) وهذا الحديث ضعيف السند والبعير والفرس والحمير والبغل والإبل إذا تركه صاحبه من جهد آيسا منه في غير كلأ ولا ماء يجوز أخذه فإن كان غير آيس منه أو كان في كلأ وماء أو تركه صاحبه من غير جهد فلا يجوز أخذه وما يأكل المجتاز على الثمار على قول جماعة من أصحابنا وادعى ابن إدريس على جوازه في كتاب المكاسب الاجماع ما لم يكن قصد إليها وقال في كتاب الأطعمة: ما لم ينهه صاحبه عن الأكل والدخول فإنه لا يجوز له حينئذ ذلك وقال بعض أصحابنا: لا يجوز وهو الصحيح وقال المرتضى في المسائل الصيداوية: الأحوط والأولى أن لا يأكل وقال الشيخ
(٧١)