صفوان عن عبد الله بن سنان وابن أبي عمير عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وإذا أكلها المحل فيما بين البريد إلى الحرم وجب عليه بدنة وإليه ذهب الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية وجاء به حديث صحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه وروى علي بن رئاب عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جمعا؟ قال عليه السلام: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال (2) وإذا كسر المحرم بيض نعامة بنفسه أو وطأها بغيره وكسرها فإن كان قد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل بيضه بكره من الإبل (3) وجاء بالبكرة خبر صحيح (4) وبالبعير خبر صحيح (5) وإن لم يكن فيها فراخ وجب عليه ارسال فحل الإبل في الإناث بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله جاء بالفحل عدة أخبار وبالفحولة خبر واحد (6) هذا في المحرم فأما المحل فليس عليه ارسال وليس عليه إلا قيمة البيض وهي عن كل بيضه درهم وجميع هذه الأفعال إذا فعلها الانسان ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه إلا النعامة وبيضها فإنه يجب فيهما ما ذكرناه على كل حال واعتبر الشيخان
(٥٩)