منه أو المرأة على زوجها فليس عليه شئ وألحق جماعة من أصحابنا منهم الكراجكي بذلك كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه من شهر رمضان والصحيح هو أن عليه اطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة أيام ورد بذلك خبران (1) ولا يعتبر الايمان في العتق في الكفارات إلا كفارة قتل الخطأ وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من الخلاف وقال ابن إدريس: يعتبر ذلك فصل [من يستحب عتقه] يستحب عتق سبعة: المملوك المؤمن العفيف الصالح والمملوك إذا أتى عليه بعد ملكه سبع سنين والمملوك المؤمن إذا كان عند مالكه تحت ضيق وشدة يستحب شراؤه وعتقه والمملوك إذا عتق نصيبه منه تقربا إلى الله تعالى يستحب له شراؤه الباقي وعتقه وهو مذهب الشيخ أبي جعفر وقال ابن إدريس يجب عتقه والمملوك إذا ضربه مالكه فوق الحد وقال بعض أصحابنا يجب والمملوك إذا وطئ مالكه أمة وهي حامل به قبل أن يمضي له أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم يعزل عنها ومن عدا الوالدين والولد والمحرمات عليه في النكاح من ذوي نسبه فصل [الذين ينعتقون من غير لفظ] الذين ينعتقون من غير أن يتلفظ بعتقهم أربعة وعشرون: الأب
(١١٤)