أو بقرة فإن لم يجد فشاة (1) وإذا قبل امرأة بشهوة فأمنى وجب عليه بدنة فإن لم يتمكن فعليه شاة بشهوة كان أو غير شهوة وإليه ذهب ابن إدريس وجاء به خبر رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (2) ولم يقيده الشيخ في النهاية بالامناء بل أطلقه وإذا لاعب المحرم امرأته فأمنى وجب عليه بدنة لما رواه الحسين ابن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وفي النهاية لم يعتبر الامناء بل أطلقه وإذا عقد المحرم لمحرم آخر على زوجه فدخل بها وجب عليه وعلى العاقد بدنة وإذا عقد المحل لمحرم على امرأة فدخل بها العاقد وكانا عالمين وجب على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة وكذلك أن كانت محله وعلمت بأن الذي تزوجها محرم على ما رواه سماعة في التهذيب في كتاب كفارة خطأ المحرم (4) وإذا جادل المحرم ثلاث مرات كاذبا وجب عليه بدنة جاء به خبر صحيح (5)
(٥٦)