أيام من أول العشر) (1) وهذا الخبر لا يجوز العمل به لأن في سنده محمد بن سنان وهو ضعيف وإلى ما قلنا ذهب ابن إدريس ورمي الجمار بالليل للنساء والصبيان والخائف والرعاة والعليل والعبيد فأما غير هؤلاء فلا يجوز لهم الرمي إلا بالنهار وكلما قرب من الزوال كان أفضل - رواه في التهذيب في باب نزول المزدلف في الصبيان والنساء عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (2) ورواه في الخائف في باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وروى سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار [عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص للعبيد والخائف والراعي أن يرموا ليلا (4) وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك نوافل يوم الجمعة إذا صليت قبل الزوال وغسل من وجب عليه الرجم أو القتل أو الصلب فصل [في المواضع التي يستحب تأخير العبادة فيها] يستحب تأخير العبادة عن أول وقتها في تسعة مواضع: صلاة الليل
(٢٩)