عجز المكاتب المشروط عن أداء ما يجب عليه أداؤه من مال الكتابة صارت الكتابة لازمة من جهة المكاتب جائزة جهة السيد فهو مخير بين فسخ الكتابة وبين الصبر عليه وإذا أوصى انسان لغيره بثلث ماله أو أقل وقبل الموصى له ذلك ثم مات الموصي فالوصية لازمة من جهة الورثة وجائزة من جهة الموصى له وهو مخير بين الأخذ والترك وإذا أوصى له بأكثر من الثلث وأجازه الورثة قبل موت الموصي كانت الوصية لازمة للورثة بعد موت الموصي وجائزة من جهة الموصى له وذهب المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن إدريس إلى أنها لا تلزمهم إلا أن يجيزوها بعد موت الموصي فيلزمهم والصحيح ما ذهبنا إليه يدل عليه ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (1) وروى أيضا أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (2) فصل [النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد] المحرمات من النساء في النكاح على التأبيد أربعة وأربعون: الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والعمة والخالة وإن علتا والأخت وبنت
(٩٢)