عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية مثل العينين واليدين (1) فصل [مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها] يجب ثلث الدية كملا أو ثلثاها بالنسبة إلى العضو في ثمانية مواضع:
في الشفة السفلى على ما ذهب إليه المفيد في المقنعة وأبو جعفر في المبسوط وأبو الصلاح في الكافي وسلار في الرسالة والصحيح ما ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل وفي سلس البول إذا دام إلى الظهر وفي البيضة اليسرى وفي العضو الذي ضرب فصار أشل سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة أو أقل وفي نزول الماء إلى العينين باللطمة في الوجه أو غيرها وفي السن إذا ضربت فانصدعت ولم تسقط وكذلك إذا ضربت فاسودت وقال مصنف الوسيلة: وفي اسودادها وانصداعها ثلث ديتها وفي قلع السوداء أو المصدوعة ثلث ديتها وفي كتاب ظريف بن ناصح: إذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا فإذا انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منه فبحسابه من الخمسين دينارا فإن أسقط بعد وهي سوداء فديتها اثني عشر دينارا ونصف وما انكسر منها فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا وإذا فك عظم من عضو فتعطل به ذلك العضو فيه ثلثا دية ذلك العضو الذي هو فيه