ضعيف (1) ومحمد بن الحسن بن شمون وهو غال (2) والمعتمد في ذلك اجماع الإمامية وإذا وطئ الانسان ما يركب على ظهره مما لا يقع عليه الزكاة في الأغلب كالفرس والبغل والحمار وما أشبه ذلك وجب عليه التعزير وقيمته لمالكه واخراج ذلك الحيوان إلى بلد آخر وبيعه وتصدق ثمنه - على ما ذكره الشيخ المفيد في المقنعة وأبو جعفر الطوسي ومصنف الوسيلة في الوسيلة ولم أقف في التهذيب وغيره على حديث يتضمن تصدقه بثمنه وقال الشيخ محمد بن إدريس: ثمنه لمن غرم وإذا حلف الانسان أو نذر أو عاهد الله تعالى أن يتصدق بشئ وجب عليه أن يتصدق به إذا كان الأولى الصدقة به فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه ذلك والربا وغيره من المغصوب إذا علم الانسان مقداره ولم يعلم صاحبه يجب الصدقة به فإن علم صاحبه رده إليه وإن لم يعلم مقداره صالحه عليه وإن لم يعلم صاحبه ولا علم مقداره أخرج منه الخمس إلى مستحق الخمس وحل له التصرف في الباقي
(٤٩)