فأما الشيخ المفيد في المقنعة في كتاب الأيمان والنذور والكفارات فقال ومن نفر حمام الحرم كان عليه دم شاة (1) وإذا أوقد جماعة محرمون نارا فوقع فيها طائر فإن لم يكن قصدوا ذلك وجب عليهم كلهم شاة واحدة وإن قصدوا ذلك وجب على كل واحد منهم شاة والمحرم إذا تعذر عليه ارسال فحولة الإبل في إناثها في كسر بيض النعام كان عليه عن كل بيضه شاة فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام رواه علي بن أبي حمزه وهو واقفي عن أبي الحسن عليه السلام (2) والمحرم إذا وجب عليه بدنة في فداء ولم يجد وجب سبع شياه وقد تقدم الخبر فيه في فصل ما يجب فيه البدنة (3) وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكل المحرم وجب على المحرم عن كل بيضه شاة وعلى المحل عن كل بيضه درهم جاء به خبر صحيح (4) فأما الارسال فلا يجب ههنا وإذا شرب المحرم في الحرم لبن ظبية وجب عليه شاة وقيمة اللبن كذلك ورد الخبر مقيدا بالحرم رواه صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك
(٦٣)