الصبية معتمدا على ما رواه السكوني وهو عامي وليس فيما رواه دليل (1) والحق أيضا الوزغة والعقرب وقال في الأول من المبسوط والأول من الإستبصار: أن إراقة ما وقعا فيه مستحبة واستعماله مكروه (2) والحق أيضا ذرق الدجاج مطلقا من غير تقييد بالجلل وقيده شيخنا رحمه الله بالجلل (3) والصحيح أن هذه الأحكام الملحقة محمولة على الكراهية وأن الغسل فيها مستحب لأني لم أقف على شئ من الأخبار يتضمن التنجيس والأمر بالغسل ليس دليل فيه فصل [في المطهرات] المطهرات خمسة عشر شيئا: الماء يطهر كلما ورد الشرع بغسله والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحوم والتوابل والمرق إذا كانت تغلى ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل للخبر الصحيح (4) وبه قال الشيخ
(٢٠)