وإذا أفاض من عرفات قبل غيبوبة الشمس وجب عليه بدنة فإن لم يقدر وجب عليه صيام ثمانية عشر يوما أما في الطريق أو إذا رجع إلى أهله - رواه في باب الإفاضة من عرفات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يونس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله (1) وروي في باب الذبح: محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء؟ قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (2) ولا يسقط البدنة برجوعه إلى عرفة لأن سقوطها بعد وجوبها يحتاج إلى دليل وقال الشيخ في مسائل الخلاف: إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط عنه الدم وإن عاد بعد غروبها لم يسقط (3) وإذا أفاض من عرفات ولم يبت رجع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة على ما روي في التهذيب في باب تفصيل فرائض الحج (4) وإذا قتل المحرم النعامة في الحل وجب عليه بدنة وكذا إذا قتلها في الحرم على ما ذكره الشيخ في النهاية معتمدا في نفي التضعيف على خبر