ادعت المرأة الحيض أو الطهر أو انقضاء العدة بهما والظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله وادعت أنه ولدهم واشتبه الأمر فيه ومن أقر بالسرقة مرة واحدة ثم أنكر ألزم بالسرقة دون القطع ومن أخرج من حرز مالا فأخذه وادعى أن صاحب المال أعطاه إياه فلم يوافقه أخذ ماله ولا قطع على المخرج ولا يمين ومن أقر بحد يوجب الرجم ثم أنكره قبل انكاره ومن قامت عليه البينة بالزنا فادعى الاكراه ومن زنى وهو قريب عهد بالاسلام وادعى الجهالة وإذا لاط السيد بمملوكه فادعى المملوك أن السيد أكرهه على ذلك وإذا ساحقت المرأة جاريتها وادعت الجارية أن مولاتها أكرهتها على ذلك درئ عن الجارية الحد وإذا وجد رجل يجامع امرأة فادعيا الزوجية وأمكن ذلك وإذا وجد رجلان أو رجل وغلام أو رجل وامرأة في إزار واحد فادعيا أن البرد أحوجهما إلى ذلك ومن أنكر دعوى من ادعى عليه بأنه قذفه فصل [الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب] يضيق في المطعم والمشرب على ثمانية: المظاهر بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة إلى الحاكم إذا امتنع من الطلاق أو الكفارة مع القدرة عليها والمولى بعد أربعة أشهر من حين رفعته زوجته إلى الحاكم إذا امتنع من الكفارة مع القدرة عليها أو الطلاق ومن قتل أو فعل فعلا يوجب الحد أو التعزير والتجأ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقاد منه أو يقام عليه الحد أو التعزير ومن أسلم وله أكثر من أربع زوجات أمر بأن يختار منهن أربعا فإن لم يفعل ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى
(١١٩)