إذا ملكه ابنه والابن إذا ملكه أبوه والأم إذا ملكها ابنها والابن إذا ملكته أمه والعمة إذا ملكها ابن أخيها والخالة إذا ملكها ابن أختها وبنت الأخ إذا ملكها عمها وبنت الأخت إذا ملكها خالها فهذه الثمانية من جهة النسب ومثلهن من جهة الرضاع على أصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والنهاية وذهب أبو الصلاح وابن إدريس إلى أنهم لا ينعتقون من جهة الرضاع والأعمى والمجنون والمجذوم والمقعد وعبد الحربي إذا أسلم ولحق بدار الاسلام صار حرا والعبد إذا أعتق سيده منه بعضه سرى العتق في باقيه وإن لم يتلفظ السيد بعتق الباقي والمكاتب المشروط عليه إذا أدى ما عليه والمملوك إذا نكل به سيده (1) أو مثل به رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاها عليها وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه (2) فصل [مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء] لا تقبل شهادة النساء في ثمانية عشر موضعا: النكاح على ما ذكره الشيخ في الثالث من الخلاف في كتاب الشهادات والمبسوط في كتاب الشهادات والشيخ المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن إدريس وقد روى أخبار
(١١٥)