فصل [التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبة] التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبات عشرون تكبيرة: خمس تكبيرات الاحرام في الفرائض الخمس وتكبيرة الاحرام في صلاة العيد وتكبيرة الاحرام في صلاة الكسوف أو الخسوف أو الرياح السود الشديدة أو الزلازل وخمس تكبيرات في صلاة الجنازة وتكبيرة الاحرام في صلاة الجمعة وتكبيرة الاحرام في ركعتي الطواف الواجب وتكبيرة الاحرام في الصلاة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين أما التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أوله عقيب الظهر يوم النحر فواجب أيضا وهو مذهب السيد المرتضى قدس الله روحه في الانتصار وبه قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في التبيان والاستبصار والجمل وذهب في النهاية والمصباح إلى أنه ليس بواجب والدليل على وجوبه قوله تعالى: (واذكروا في أيام معدودات) (1) أمر الله تعالى بالذكر والأمر للوجوب والاجماع منعقد على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأن الذكر هو التكبير فيها عقيب الصلوات المفروضات وقال الشيخ أبو جعفر في الأول: إن الأيام المعدودات هي أيام التشريق بلا خلاف حكاه في التبيان عن ابن عباس والحسن ومالك وقال في النهاية: إنها عشر ذي الحجة وهو قول الفراء ويدل أيضا على أن المراد بالآية التكبيرات أيام التشريق ما رواه محمد ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
(٣٤)