فصل [العمرات الواجبة] العمرات الواجبة عشرة: عمرة التمتع وعمرة القارن وعمرة المفرد والعمرة التي تؤدى عن العمرة التي أفسدها وعمرة من فاته الوقوف بالموقفين والعمرة الآتية من قابل لمن أفسد حجه والعمرة المندوبة إذا دخل فيها والعمرة لمن دخل مكة في حاجة وتسقط هذه العمرة عن المرضى والحطابة والعمرة التي استؤجر عليها والعمرة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين فصل [مواضع وجوب البدنة] يجب البدنة (1) في ثمانية وعشرين موضعا: إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفه في القبل وجب عليه بدنة والحج من قابل وإذا جامع فيما دون الفرج وجب عليه بدنة ولا يجب الحج من قابل وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف وجاءت به أخبار صحيحة (2) وذهب سيدنا المرتضى علم الهدى قدس الله روحه وابن إدريس إلى أن الجماع وإن كان في الدبر وجب أيضا الحج من قابل
(٥٣)