فصل [المواضع التي يجوز فيها المشي في الصلاة] يجوز المشي في الصلاة في عشرة مواضع: إن وجد الإمام راكعا وخاف فوات تلك الركعة وبينه وبين الصفوف قدر يزيد على مربض عنز كبر وركع ومشى في ركوعه حتى يلحق بالصف وسجد وإن شاء ركع وسجد في موضعه فإذا رفع الإمام رأسه رفع هو رأسه وقام ومشى في صلاته حتى يلحق بالصف - منع المفيد من ذلك ومن كان في صلاة الجماعة ورأي خللا في صف مشى ووقف في ذلك الخلل والمرأة إذا جاء رجل أو رجال ووقفوا في صفها مشت القهقرى ووقفت منفردة عن صف الرجال ومن رعف في الصلاة وأصاب ثوبه أو بدنه منه قدر درهم فصاعدا جاز أن يمشي من غير أن يستدبر القبلة ويغسل الدم ويتم الصلاة ومن تضايقت عليه الصفوف جاز أن يمشي ليوسع على نفسه أو على غيره ويقف منفردا أو يقف في صف غير ذلك الصف ومن كان في دعاء الوتر وهو عطشان وعزم الصوم من الغد وأمامه قلة وبينه وبينها خطوتان أو ثلاث مشى إليها وشرب منها قدر حاجته وعاد في الدعاء - كذا رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام بهذه الشروط مقيدا في الباب الأخير من التهذيب (1) ورواه في الباب الأول علي بن أبي حمزه وغيره عمن حدثه مطلقا (2) والمسافر إذا جد به السفر ولم يتمكن من الوقوف في الصلاة صلى
(٤٢)