فصل [مواضع استحباب الصدقة] يستحب الصدقة ثمانية وعشرين موضعا: الصدقة عن نوافل الليل ونوافل النهار عن كل ركعتين بمد لكل مسكين فإن لم يقدر على ذلك فمد لكل أربع ركعات فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار وزكاة مال التجارة على الصحيح من المذهب وقال جماعة من أصحابنا بوجوبها وزكاة ما يدخل المكيال والميزان من الحبوب إذا بلغ كل جنس النصاب عدا الأجناس التسعة المتقدم ذكرها وزكاة مال الدين إذا كان تأخيره في ذمة المستدين من قبل من له الدين فإذا بذله المستدين وامتنع المدين من قبضه تعين له وكان أمانة في يد المستدين فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا حصلت شروط الزكاة وبلغ نصابا من الذهب والفضة أو الإبل أو البقر أو الغنم خاصة وزكاة الخيل السائمة (1) إذا حال عليها الحول: في العتيق (2) ديناران وفي البرذون (3) دينار واحد وزكاة الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء على الرجال وحلي الرجال على النساء والفطرة لمن لا يجد النصاب من الأموال التسعة وزكاة المال الغائب إذا لم يتمكن منه ومضى عليه حول أو أحوال يستحب له إذا عاد إليه أن يزكيه لسنة واحدة
(٥٠)