والحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة وللرجال عند الضرورة والثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه والذهب للنساء إذا عمل منه ما يسترهن والحديد والصفر والرصاص والنحاس والجوهر والصدف والطين والجص والنورة والخزف والآجر والصخر والقرطاس والمسك والزباد والعنبر واللاذن (1) والمن والغيم والثلج والملح جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه فصل [فيما يكره فيه الصلاة] تكره الصلاة في ثمانية وعشرين شيئا: الثياب السود إلا العمامة والخف ويكره أيضا الاحرام فيها وقال أبو الصلاح: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدها كراهية الأسود ثم الأحمر والمشبع والمذهب والموشح والمموه والملحم بالحرير والذهب والثوب الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر والثوب الواحد والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول من النهاية وأكثر كتبه وإليه ذهب جماعة أصحابنا والصحيح أنه لا يجوز وبه قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه والشيخ أبو جعفر
(٢٣)