والحرة إذا كان له زوجة أمة إلا أن تعلم الحرة بذلك وترضى وبنت أخ زوجته إلا برضاء زوجته وبنت أخت زوجته إلا برضاء زوجته والثالثة من الإماء على الحر والخامسة من الحرائر على الحر والثالثة من الحرائر على العبد والخامسة من الإماء على العبد والأمة إذا اشتراها قبل استبرائها إذا كانت من ذوات الحيض واليهودية والنصرانية بنكاح الدوام فأما نكاح المتعة فجائز والمجوسية والمشركة والناصبية دائما ومتعة والحائض في القبل حتى تطهر ومن لها دون تسع سنين حتى تبلغها وزوجته وأمته المريضتان إذا كان الوطي يضر بهما فصل [النساء اللواتي يستحب تزويجهن] يستحب التزويج بثلاث عشرة امرأة: البكر وذات الدين وذات الأصل الكريم وكريمة المولد والولود والدرماء (1) والحسنة الشعر والسمراء العجزاء المربوعة والطيبة البيت والطيبة ريح الفم والطيبة الكلام والموافقة والعزيزة في أهلها والذليلة مع بعلها فصل [النساء اللواتي يكره نكاحهن] يكره نكاح ست وعشرين امرأة: العجوز والحسناء في منبت السوء والعقيم والكردية والسوداء إلا النوبية (2) والأمة إلا مع وجود الطول
(٩٨)