والعبد المرتد عن فطرة لأنه يجب قتله في الحال والعبد المسلم عند الكافر والعبد إذا قتل أو جرح إلا بعد رضاء أولياء المقتول أو المجروح والمملوك إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه إلا على مذهب من يجيز بيعه قبل استغنائه عنها وما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا ما تقدم أنه يجوز بيعه والملاهي وآلات القمار والأصنام والتماثيل والصلبان والجنين منفردا عن أمه واللبن في الضرع والصوف والشعر والوبر جزه إلا أن يسلم الغنم إلى المرتهن يكون عنده أمانة والفقاع وكل مسكر إلا من ذمي عند ذمي والميتة والدم والعذرة إلا ما يجوز بيعه منها والسموم إلا المحمودة فصل [مواضع ثبوت الخيار] الخيار يثبت في أحد عشر موضعا: خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يفترقا بالأبدان أو يقع العقد بشرط ترك الخيار وخيار ثلاثة أيام في الحيوان للمشتري خاصة ما لم يتصرف فيه وقال سيدنا المرتضى الخيار فيه للمشتري والبائع معا وخيار البائع بعد مضي ثلاثة أيام إذا لم يقبض الثمن ولم يقبض المشتري المبيع وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ويقبض الثمن؟ قال عليه السلام: الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما (1) أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي
(٨٦)