فصل [في الذين يقتلون معد الحد والتعزير مرتين] يقتل في الثالثة بعد قيام الحد والتعذير عليه مرتين ستة: شارب الخمر جاءت به أحاديث صحيحة (1) وبه قال أكثر أصحابنا وإليه ذهب سيدنا المرتضى في الانتصار والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) والشيخ المفيد في المقنعة (3) والشيخ أبو جعفر في الإستبصار (4) والنهاية وقال في المبسوط والخلاف (5) يقتل في الرابعة فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة وشارب النبيذ أيضا يقتل في الثالثة وبه قال الشيخ في النهاية والاستبصار (6) والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (7) وأبو الصلاح ورواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام (8) ورواه يونس أيضا في الإستبصار عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن
(١٢٣)