الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط وهو اختيار ابن إدريس وقال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة لا يجوز ولم أقف في التهذيب على حديث يمنع جوازه بل ورد خبر بكراهته وخبر آخر صحيح الاسناد بأنه لا بأس به (1) وبيع المعيب بالبراءة من عيوبه من غير بيان العيب ومباشرة الصرف والشراء من الظالمين والبيع عليهم وبيع الطعام محتكرا وبيع الأكفان وبيع الحيوان إذا استثنى شيئا من أعضائه وبيع الجواري والعبيد إذا كان ذلك عادة له في التجارة فيهم وبيع الطفل عن أمه قبل أن يستغنى عنها وبيع الدروع وأشباهها لأهل الكفر في حال الهدنة وبيع المضطر بزيادة عظيمة على الثمن وأن يشتري الرجل جارية يطئها بثمن وهبته له زوجته فصل [مواضع جواز بيع أم الولد] يجوز بيع أم الولد في ثمانية مواضع: إذا ما ت ولدها من سيدها جاز بيعها وإذا كان ثمنها دينا على مولاها ولا يملك غيرها بيعت وقضى بثمنها الآخر ثمنها الأول سواء كان مولاها حيا أو ميتا وقال سيدنا علم الهدى: لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا لا في الثمن ولا في غيره وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية: وإذا مات السيد ولم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وتترك إلى أن يبلغ فإذا بلغ أجبر على ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت وقضى بثمنها الدين وجاء بما قاله ثلاثة أحاديث في التهذيب: أحدها في كتاب العتق رواه محمد بن أحمد
(٨٠)