ابن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وقال الشيخ في مسائل الخلاف أنه بالخيار بين أن يقبض عن إحدى عينيه أو يأخذ الدية كاملة (2) وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة (3) وإن كانت العوراء قد ذهبت في قصاص أو جنى عليه جان وأخذ ديتها أو عفى عن الجاني لم يكن له أكثر من نصف الدية إذا كانت الجناية خطأ فإن كانت عمدا فله قلع عين الجاني أو يصطلحان على شئ أما نصف الدية أو أكثر أو أقل وفي أهداب العينين جميعا الدية كاملة وفي كل منهما ربع الدية على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف (4) وهو مذهب أبي حنيفة وقال ابن إدريس فيه حكومة وهو مذهب الشافعي وقال مصنف الوسيلة في كل هدب ثلث دية الجفن وفي أشفار العينين جميعا الدية إلا سدسها وفي الأسفلين منهما نصف الدية وفي كل واحد ربع الدية وفي الأعلين ثلث الدية وفي كل واحد منهما السدس وهو المذكور في كتاب ظريف (5) وبه قال الشيخ المفيد
(١٣٨)