في المقنعة (1) وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي إلى أن في السفلى ثلثي الدية وفي العليا ثلث الدية وذهب ابن أبي عقيل إلى أن الشفتين متساويتان رواه سماعة ولم يسنده إلى أحد من الأئمة في التهذيب (2) وأسنده في الإستبصار إلى أبي عبد الله عليه السلام (3) وفي كتاب ظريف بن ناصح إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ودية الشفة السفلى إذا قطعت فاستؤصلت ثلثي الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ويمكن حمل قوله على أنه إذا قطعت إحداهما منفردة عن الأخرى فأما إذا قطعتا معا فليس فيهما إلا الدية وفي اللحية الدية كاملة فإذا نبتت ففيها ثلث الدية وسيأتي الخلاف في ذلك وفي اللحيين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وبه قال مصنف الوسيلة وفي الأسنان الديد كاملة وتقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا:
اثني عشر في مقاديم الفم وهي أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب لكل واحد خمسون دينارا وستة عشر في آخر الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا وفي السن الزائدة إذا قلعت ثلث دية السن الأصلي وقال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف فيه الأرش (4) وفي سن الصبي قبل أن يتغير بعير وبه قال مصنف الوسيلة جاء بالبعير