سنان والحسين بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر أن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (1) وروى علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنها (2) خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة... (3) وإلى ما تضمنه هذا الخبر ذهب مصنف الوسيلة والعمل بالخبر الأول أولى لأن محمد بن عيسى ومحمد بن سنان ضعيفان (4) وأيضا فالخبر الأول يعضده عمل الجماعة
(١٣٤)