وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل وقال الشيخ المفيد وأبو الصلاح وسلار: دية العمد شبيه الخطأ ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (1) وهو المذكور في خبر أبي بصير وخبر العلاء بن الفضيل وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة طروقة الفحل (2) وقال في الكتابين المذكورين: وقد روي أنها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة ولم أقف في التهذيب ولا في الإستبصار على حديث بما ذكره في النهاية ومسائل الخلاف في الخطأ شبيه العمل وتستأدى دية العمد المحض في سنة واحدة ودية الخطأ المحض في ثلاث سنين فأما دية الخطأ شبيه العمد فقد ذهب الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف إلى أنها تستأدى في سنة واحدة (3) وقال في المبسوط تستأدى في سنين وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة (4) وقال صاحب الوسيلة تستأدى في سنة واحدة إن كان غنيا وتستأدى في سنتين إن لم إن لم يكن كذلك والصحيح أنها تستأدى في سنة واحدة سواء كان غنيا أو غير غنى يدل على ذلك أن الأصل عدم التأخير في الحقوق ويدل عليه أيضا ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة (5)
(١٣٦)