ومن باب العتق ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاؤه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها (1) وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام (2) في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (3) وأما الدية في جميع أنواع القتل المذكورة فألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة أو مائتا بقرة أو ألف من الشياه أو مائة من الإبل وتختلف أسنان الإبل باختلاف أنواع القتل فإن كان القتل عمدا محضا فمائة من مسان الإبل وإن كان خطأ محضا فعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة (4) والشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف (5) وأبو الصلاح في الكافي وسلار في رسالته وجاء به حديث صحيح رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (6) عن عبد الله بن
(١٣٣)