ووجب على القاتل في الحرم أو في الأشهر الحرم - وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم - الدية كاملة وثلث الدية وإليه ذهب أبو جعفر في النهاية والمبسوط والتهذيب (1) والمفيد في المقنعة (2) وسلار في الرسالة ومصنف الوسيلة وروى ذلك ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرم (3) ورواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في الأشهر الحرم (4) وفي فتق السرة ثلث الدية وفي كل فتق ثلث دية العضو الذي هو فيه سواء كان مما يجب فيه الدية أو أقل - رواه محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (5) وفي كتاب ظريف بن ناصح وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العضو الذي هو فيه - رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن أيوب عن الحسن بن عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام (6) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث
(١٤٩)