وفي العنق إذا انكسر فصار أسودا الدية كاملة وفي الكتفين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي العضدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الساعدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحد منها عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عشر الدية إلا الابهام ففي كل أنملة منها نصف العشر لأن لها مفصلين وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن إدريس وقد روى أن في الابهام ثلث دية أصابع اليد وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في الإستبصار ومسائل الخلاف (1) وأبي الصلاح ومصنف الوسيلة وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح وفي الترقوتين الدية كاملة وفي كل واحدة نصف الدية وقال مصنف الوسيلة والترقوة إن كسرها وجبرت على غير عثم (2) ففيها دية النفس وإن جبرت على عيب ففيها أربعون دينارا وهذا القسم الأخير مذكور في كتاب ظريف بن ناصح وفي الثديين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الحلمتين الدية كاملة وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي مسائل الخلاف (3) وخص مصنف الوسيلة ذلك بالمرأة فقال: في قطع الحلمة من ثدي المرأة ديتها وفي حلمة الرجل ثمن الدية وفي كتاب ظريف بن ناصح ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ذكره مطلقا
(١٤٢)