فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امرأة وفي القلب إذا فزع فطار الدية كاملة وفي الصدر الدية كاملة وفي الأضلاع الدية كاملة على قول بعض أصحابنا وفي كتاب ظريف بن ناصح إن دية كل ضلع مما يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا ودية كل ضلع مما يلي العضدين عشرة دنانير إذا كسر وأطلق ذلك ابن إدريس فقال: في كل ضلع خمسة وعشرون دينارا وفي البطن الدية كاملة على ما روي أن في كل ما في الانسان منه شئ واحد ففيه الدية كاملة (1) وفي كسر الصلب إذا صار لا ينزل المني في حال الجماع وكذلك إذا ذهب الانزال بغير الكسر وهو قول الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي كسر الصلب إذا صار يقدر على القعود الدية كاملة وفي قطع النخاع الدية كاملة وفي كسر البعصوص (2) إذا لم يقدر على استمساك الغائط الدية كاملة وفي كسر العجان (3) إذا لم يقدر على استمساك البول والغائط الدية كاملة كما تقدم في كسر البعصوص وإذا كسر البعصوص وأصابه سلس البول ودام إلى الليل ففيه الدية كاملة فإن دام إلى نصف النهار ففيه ثلثا الدية وإن دام إلى ضحوة ففيه ثلث الدية وكذا الحكم في العجان إذا كسر وأصابه سلس البول وفي قطع الذكر الدية كاملة وفي الحشفة الدية كاملة فإن كان
(١٤٣)