دليلنا: الآية والخبر، وهما على عمومهما.
مسألة 36: إذا سرق دفعة بعد أخرى وطولب دفعة واحدة بالقطع لم يجب عليه إلا قطع يده فحسب بلا خلاف.
فإن سبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع مرة واحدة ثم طالب الباقون، روى أصحابنا أنه يقطع للآخرين أيضا، وقال الشافعي وجميع الفقهاء: لا يقطع للآخرين لأنه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق، وهذا أقوى غير أن الرواية ما قلناه.
دليلنا على ذلك: الآية والخبر وإجماع الفرقة.
مسألة 37: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ولم يبق إلا واحدة قطعت بلا خلاف، وإن لم يكن فيها إصبع قطع الكف، وإن كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع ولم يفصلوا، وللشافعي فيها قولان: الأظهر مثل ما قلناه وفي أصحابه من قال: لا تقطع لأنه لا منفعة فيها ولا جمال، وإن كانت شلاء رجع إلى أهل المعرفة بالطب فإن قالوا: إذا قطعت اندملت، قطعت، وإن قالوا: تبقى أفواه العروق مفتحة، لم تقطع.
دليلنا: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإنما أراد أيمانهما بلا خلاف ولم يفصل، والخبر مثل ذلك، وإجماع الفرقة على ما قلناه دليل في هذه المسألة.
مسألة 38: إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة قطعت يمينه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصانا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهام أو إصبعين لم تقطع يمينه، وإن كانت ناقصة إصبع واحدة قطعنا يمينه، وهكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها لم تقطع