يعد مع إصابة الحجر، ويبدأ الشهود بالرجم، وفي الإقرار الإمام.
الرابعة: يجرد للجلد، ويضرب أشد الضرب، ويتقى وجهه، وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها.
الخامسة: من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني، ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الجلد.
الفصل الثامن: في اللواط والسحق والقيادة:
يثبت اللواط بما يثبت به الزنى إن أوقب قتل أو رجم أو ألقي من شاهق أو أحرق، وللإمام إحراقه أو قتله بغيره وإن كان بصغير أو مجنون، ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا، وقتل العاقل، ولو ادعى العبد إكراه مولاه قبل وإلا قتل. ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب.
يقتل المفعول مع الإيقاب، ولو لم يوقب جلد مائة، حرا كان أو عبدا، فاعلا أو مفعولا، ولو تكرر الحد قتل في الرابعة، ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة، ويعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت السحق بما يثبت به الزنى، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة الحرة والأمة سواء، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة، ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها.
وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين، وتحدان لو تكرر التعزير مرتين.
ويحد القواد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينفى، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا، ولا جز على المرأة ولا نفي، ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين.