فصل [الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب] يضيق في المطعم والمشرب على ثمانية:
المظاهر بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة إلى الحاكم إذا امتنع من الطلاق أو الكفارة مع القدرة عليها، والمولى بعد أربعة أشهر من حين رفعته زوجته إلى الحاكم إذا امتنع من الكفارة مع القدرة عليها أو الطلاق، ومن قتل أو فعل فعلا يوجب الحد أو التعزير والتجأ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقاد منه أو يقام عليه الحد أو التعزير، ومن أسلم وله أكثر من أربع زوجات أمر بأن يختار منهن أربعا فإن لم يفعل ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار منهن أربعا، ومن أقر لإنسان بشئ ولم يبينه وأصر على ذلك عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يبينه، ومن ادعى على غيره بشئ فسكت ولم يقر به ولم ينكر عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقر أو ينكر.
والمحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فإنه ينفى عن البلد أو يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يتوب، على ما ذهب إليه الشيخ أبو جعفر في النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف، وجاءت به أحاديث ضعيفة من جملتها حديث رواه محمد بن سليمان الديلمي وهو غال، وروي من طريق العدول أحاديث تعارضها،