داود، وإن سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته أو جدهما أو أجداده من قبل أمه وإن علوا كان عليه القطع، وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه، وروي عن علي عليه السلام بأن عليه القطع.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الآية والخبر ولم يفرقا.
مسألة 46: إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز فلا قطع عليه بلا خلاف، وإن سرقه من حرز فعليه القطع، وبه قال مالك.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو اختيار المزني وأبي حامد، والقول الثاني لا قطع عليه، وبه قال أبو حنيفة، وهكذا الخلاف في عبد كل واحد منهما إذا سرق من مال مولى الآخر فكل عبد بمنزلة سيده سواء والخلاف واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، والخبر يدلان عليهما لأنهما على عمومهما إلا من أخرجه الدليل.
مسألة 47: إذا سرقت الأم من مال ولدها وجب عليها القطع، وبه قال داود، وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليها.
دليلنا: الآية والخبر وهما على عمومهما.
مسألة 48: من خرج عن عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي يجب عليه القطع، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط كما يسقط بين الوالد وولده مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.
دليلنا: الآية والخبر وهما على عمومهما، وأيضا عليه إجماع الفرقة.