الوقف مع مطالبة الموقوف عليه، أو باب الحرز على رأي والمال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على إشكال، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا على رأي، ولو نبش ولم يأخذ عزر، فإن تكرر وفات السلطان قتل.
ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي، وسقط عنهما على رأي، ولو أخرج النصاب في دفعتين وجب القطع، ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب - كقطع الثوب قبل الإخراج - فلا قطع، أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ثبت القطع.
ولو قال المسروق منه: هو لك، فأنكر فلا قطع، ولو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة، فلا قطع، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدعي، وفي المنكر إشكال، ولو قال العبد: هو ملك سيدي، فلا قطع وإن كذبه السيد.
ولو سرق مستحق الدين عن غريمه المماطل فلا قطع، ولا على مستحق النفقة، ويقطع لو سرق من الودعي والوكيل والمرتهن، وبسرقة مباح الأصل كالماء والحطب بعد الإحراز.
المطلب الثالث: في الحد:
ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، وتترك الراحة والإبهام وإن كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه، فإن سرق ثالثا خلد في الحبس، فإن سرق فيه قتل، ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد، ولو كانت له إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة، ولو قطع الحداد اليسار قصدا اقتص منه ولم يسقط قطع اليمنى، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع، ولو لم يكن له يمين قيل: تقطع اليسرى، وقيل: الرجل، ولو لم تكن له يسار قطعت يمينه، ولو كانت له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس، ولو كان له كفان قطعت أصابع الأصلية.