الفصل التاسع: في حد القذف:
من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم المحصن " يا زان " أو " يا لائط " أو " يا منكوحا في دبره " أو " أنت زان " أو " لائط "، بأي لغة كانت، مع معرفة القائل بالفائدة حد ثمانين جلدة، حرا كان أو عبدا.
ولو قال لمن اعترفه ببنوته " لست بولدي " أو قال لغيره " لست لأبيك " وجب الحد، ولو قال: " يا بن الزاني أو الزانية " أو " يا بن الزانيين " فالحد للأبوين إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا، ويعزر لو قال للمسلم: " ابن الكافرة " أو " أمك زانية "، ولو قال: " يا زوج الزانية " أو " يا أخ الزانية " أو " يا أب الزانية " فالحد للمنسوبة إلى الزنى دون المخاطب، ولو قال: " زنيت بفلانة " أو " لاط بك فلان " أو " لطت به " وجب حدان.
ويعزر في كل قول موجب للاستخفاف، كقوله لامرأته " لم أجدك عذراء " أو " احتملت بأمك البارحة " أو " يا فاسق " أو " يا شارب الخمر " إذا لم يكن المقول له متظاهرا.
وكذا يعزر قاذف الصبي والمجنون والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنى.
والأب إذا قذف ولده، ولو قذف جماعة، فإن جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد، وإن جاؤوا متفرقين فلكل واحد حد.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف أو بشهادة عدلين، ويعزر الصبي والمجنون إذا قذفا، والحد موروث كالمال، ولا ميراث للزوجين، ولو عفي أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام، ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة، ولو تقاذف اثنان عزرا.
ويقتل من سب النبي عليه السلام أو واحدا من الأئمة عليهم السلام، ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر، وكذا يقتل مدعي النبوة ومن قال: لا أدري صدق محمد عليه السلام وكذبه مع تظاهره بالإسلام أولا، والساحر إذا كان مسلما، ويعزر الكافر.