لسقوطه بعفوه وانتقاله بالإرث.
وإنما يجب الحد بقذف ليس على صورة الشهادة، ولو شهد الفاسق حد، ولو رد القاضي شهادة الأربعة لأداء اجتهاده إلى تفسيقهم فلا حد، والشهادة هي التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع الشرائط، وما عداه قذف.
المقصد الخامس: في حد الشرب:
وفيه مطلبان:
الأول: في الأركان:
وهي اثنان:
الشارب: والمراد به المتناول بشرب وأكل، صرفا وممتزجا بالأغذية والأدوية، وشرطه: البلوغ والعقل والإسلام والاختيار والعلم، فلا حد على الصبي بل يعزر، ولا المجنون، ولا الحربي، ولا الذمي مع الاستتار - فإن ظهر بها حد - ولا على المكره، ولا من اضطره بالعطش أو إساغة اللقمة، ولا على جاهل التحريم، ولا جاهل المشروب، ويثبت على العالم بهما وإن جهل وجوب الحد.
الثاني: المشروب، وهو كل ما من شأنه أن يسكر وإن لم يبلغ حد الإسكار، سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غيرها من المسكرات، والفقاع حكمه حكم المسكر، والعصير إذا غلى واشتد وإن لم يقذف بالزبد ولا أسكر، إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، ولو غلى التمر أو الزبيب ولم يسكر فلا تحريم.
المطلب الثاني: في الأحكام:
ويجب الحد ثمانون جلدة - رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا - عاريا على ظهره وكتفيه بعد إفاقته، ولو حد ثلاثا قتل في الرابعة، ولو تكرر الشرب من غير حد فواحد.
ويثبت الشرب بشهادة عدلين ذكرين، وبالإقرار مرتين من أهله، ولو شهد