فلا ضمان، وله أن يدفع الدابة الصائلة فلا ضمان، ولو انتزع المعضوض يده فسقطت الأسنان فلا ضمان، وله التخلص باللكم والجرح ويضمن لو تخطى إلى الأشق مع التخلص بالأسهل، ولو ادعى كل من المتجارحين قصد الدفع، حلف المنكر وغرم، ويضمن الزحفان العاديان ما يجنياه، ولو كف أحدهما فصال الآخر ضمن، ولا يضمن الكافر إن قصد الدفع واقتصر على ما يحصل به.
قيل: إذا أمر الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات، فإن كان أكرهه وكان لمصلحة عامة كانت الدية في بيت المال، وإن لم يكرهه فلا دية، وإن كانت لخاصه فالدية عليه مع الإكراه، ولو أمر غيره فلا دية إلا مع الإكراه.
وقيل: لو أدب زوجته بالمشروع فماتت ضمن، ولو أدب الأب أو الجد له الصبي فمات فعليه الدية في ماله، ولو أمره بقطع السلعة فمات فلا دية إلا أن يكون مولى عليه فالدية في ماله.
وله أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه ما استطاع ولو قتل كان شهيدا، و لا يبدأ ما لم يتحقق القصد إليه، وله دفعه مقبلا، ويكف مدبرا، ولو ضربه فعطله لم يتمم عليه، ولو قطع يده مقبلا فلا ضمان ولا في السراية، ولو ضربه أخرى مدبرا فالقصاص فيها إن اندملت، وإن سرت واندملت الأولى فالقود، ولو سرتا فالقود بعد رد نصف الدية، ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ويده مقبلا وسرى الجميع قيل: عليه ثلث الدية مع التراضي والقصاص بعد رد الثلثين، ولو قطع يده ورجله مقبلا ويده مدبرا وسرى الجميع فنصف الدية أو القصاص بعد رد النصف.