شئ لوح أو نحوه فإنه أسهل وأعجل لقطعه، ثم يوضع على المفصل سكين حادة ويدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن، وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع إن أمكن، أو يوضع على الموضع شئ حاد ويمد عليه مدة واحدة ولا يكرر القطع فيعذبه لأن الغرض إقامة الحد من غير تعذيب، فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به.
فإذا قطعت اليد حسمت، والحسم أن يغلي الزيت حتى إذا قطعت اليد جعل موضع القطع في الزيت المغلى حتى ينسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم منها لما روي أن النبي عليه وآله السلام أتي برجل قد سرق فقال: اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه، وكان علي إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.
وأجرة القاطع من بيت المال وإن لم يفعل الإمام ذلك لم يكن عليه شئ لأن الذي عليه إقامة الحد لا مداواة المحدود، فإن لم يفعل فالمستحب للمقطوع أن يفعل، فإن لم يفعل فلا شئ عليه، كالمريض إن داوى فذاك وإلا فلا شئ عليه فإذا حسمت يده فالسنة أن تعلق اليد التي قطعت في عنقه ساعة، لما روي أن النبي عليه السلام أتي بسارق فقطعه ثم أمر بها فعلقت في عنقه، ولأن هذا أردع وأزجر.
فصل: في من لا يقام عليه الحد:
منهم الحامل فلا يقام عليها حد قذف ولا حد زنا ولا حد سرقة لأنه لا سبيل على ما في بطنها، فإذا وضعت فلا يقام عليها وهي نفساء حتى تخرج من النفاس وألا يقام في شدة حر ولا برد لأنه يؤدي إلى التلف، ولا على مريض بين المرض لأن المرض الظاهر أشد من الحر والبرد، ولا يقام أيضا على من به سبب من أسباب التلف كقطع اليد في قصاص أو سرقة لأنه لا يؤمن التلف.
إذا دخل الرجل الحمام ونزع ثيابه فسرقت، فإن سلمها إلى الحمامي أو استحفظه إياها فقال: احفظ ثيابي، فالحمامي مودع فينظر فيه:
فإن راعاها حق مراعاتها وهو أنه لا يزال ينظر إليها محتاطا في حفظها فسرقت