إليها شاهدها كلها، والثاني أن يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها.
دليلنا: إن كون ذلك حرزا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
مسألة 8: إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف، وإن كان أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
وقال مالك: إن كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمتها نصابا قطعناهم كلهم، وإن كانت خفيفة ففيه روايتان: إحديهما كقولنا، والثانية كقوله في الثقيلة، وروى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا فأخرجوه بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم يفصلوا، والأول أحوط.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما ذكروه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 9: إذا نقب ثلاثة وأخرج كل واحد منهم شيئا، قوم فإن بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، وإن نقص لم يقطع، وبه قال الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة: أجمع ما أخرجوه وأقومه ثم أفض على الجميع، فإن أصاب كل واحد منهم نصابا قطعته، وإن نقص لم أقطعه.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 10: إذا نقب ثلاثة وكوروا المتاع وأخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت الكل وإن نقصت عن نصاب القطع لم أقطع واحدا منهم.