وقال مالك: إن كانا كافرين لم يحصن واحد منهما صاحبه، لأن أنكحة المشركين فاسدة عنده، وإن كان مسلما وهي كافرة فقد أحصنا معا لأن هذا النكاح صحيح.
وقال أبو حنيفة: الإسلام شرط في إحصان الرجم، فإن كانا كافرين لم يحصنا، وإن كان مسلما وطئ زوجته الكافرة لم يحصنا معا ولم يجب عليهما الرجم بالزنى، فالكلام معه في فصلين، هل يجب الرجم على المشركين أم لا؟ وفي الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا؟
دليلنا على بطلان مذهب مالك: قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى قوله: وامرأته حمالة الحطب، فأضافها الله إليه بالزوجية، وأيضا عليه إجماع الفرقة وقد مضت.
وأما الدليل على وجوب الرجم: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم، ولم يفصل بين مسلم ومشرك.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله رجم يهوديين زنيا وفيه دليلان:
أحدهما رجم اليهودي، وعند أبي حنيفة لا يرجم يهودي، والثاني لما رجمها دل على أنهما قد أحصنا فإنه لا يرجم إلا محصنا، وروى ابن المسيب عن أبي هريرة أن يهوديين أقرا عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى وكانا قد أحصنا فرجمهما، وهذا صريح في الرجم والإحصان.
مسائل حد القذف مسألة 47: إذا قذف العبد محصنا وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل حد الحر سواء، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري، وقال جميع الفقهاء: حده أربعون جلدة، ورووا ذلك عن أبي بكر وعمر.