ويضمن الزحفان العاديان، فإن كف أحدهما وصال الآخر ضمن، ولو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدى الدفع إلى جناية، ولو تجارحا وادعى كل الدفع تحالفا وضمنا.
ولو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال إن كان لمصلحة عامة، ولو لم يكرهه فلا دية.
ولو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية.
ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة، ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي عن الصغير والمجنون ضمنوا الدية.
ولو ادعى القاتل إرادة نفسه أو ماله، وأقام البينة بدخوله مع سيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل، فلا ضمان.
المقصد الثامن: في الارتداد:
وهو: قطع الإسلام من مكلف، إما بفعل: كالسجود للصنم، وعبادة الشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، وشبه ذلك مما يدل على الاستهزاء.
وإما بقول: عنادا، أو استهزاء، أو اعتقادا، ولا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران.
ولو كذب الشاهدين بالردة لم يقبل، ولو ادعى الإكراه قبل مع الأمارة، ولو نقل الشاهد لفظه فصدقه وادعى الإكراه قبل، إذ لا تكذيب فيه، بخلاف الشهادة بالردة، فإن الإكراه ينفي الردة دون اللفظ، ولا تسمع الشهادة إلا مفصلة، ولو أكره الكافر على الإسلام قبل منه إن لم يكن ممن يقر على دينه وإلا فلا، ولو صلى بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه.
والمرتد إما عن فطرة، وهو المولود على الإسلام، فهذا يجب قتله، ولا تقبل توبته وتعتد في الحال زوجته عدة الوفاة، وتنتقل تركته إلى ورثته.
وإما عن غير فطرة، وهو: من أسلم عن كفر ثم ارتد، فيستتاب ثلاثة أيام، فإن