مسألة 33: الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به وجب عليه الحد، وإن استتر به لم يجب عليه، وقال الشافعي: لا حد عليه، ولم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وعموم كل خبر ورد بأن شارب الخمر يجب عليه الحد، وجب حملها على عمومها.
مسألة 34: المستأمن إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد، وإن زنى بمشركة وجب عليه الجلد إن كان بكرا والرجم إن كان محصنا، وإن زنى بمسلمة كان عليه القتل محصنا كان أو غير محصن.
وإن سرق نصابا من حرز وجب عليه القطع.
وقال الشافعي: لا حد عليه في شرب الخمر، ولا في الزنى بمشركة، وله في السرقة قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو الصحيح عندهم أنه لا قطع عليه فأما الغرم فإنه يلزمه بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وعموم الآيات والأخبار التي تتضمن إقامة الحدود في الزنى والسرقة وشرب الخمر فيجب أن تحمل على ظاهرها.
مسألة 35: إذا سرق شيئا موقوفا مثل دفتر أو ثوب وما أشبههما وكان نصابا من حرز وجب عليه القطع، وللشافعي فيه قولان مبنيان على انتقال الوقف وله فيه قولان: أحدهما: أنه ينتقل إلى الله تعالى، فعلى هذا في القطع وجهان:
أحدهما يقطع كما يقطع في ستارة الكعبة وبواري المسجد، والثاني لا يقطع كالصيود والأحطاب.
والقول الثاني: أن الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، فعلى هذا في السرقة وجهان أيضا: أحدهما يقطع لأنه سرق ما هو ملك، وهو الصحيح عندهم، والثاني لا يقطع لأنه ملك ناقص.