غير آبق، وعليه إجماع الصحابة روي ذلك عن عمر وابن عمر وعائشة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه إن كان آبقا، فأبو حنيفة بناه على أصله في القضاء على الغائب فقال: إذا كان آبقا كان قطعه قضاء على سيده في ملكه والسيد غائب فلا قطع عليه.
دليلنا: الآية والخبر ولم يفصلا.
وروى مالك عن نافع أن عبدا لابن عمر أبق فسرق فبعث به إلى سعيد بن العاص، وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى، فقال ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت أن الآبق لا يقطع؟ ثم أمر به ابن عمر فقطع.
مسألة 27: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة لا قطع عليه ولم يفصلوا.
وقال الشافعي: إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق طعاما فلا قطع عليه.
دليلنا: ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا قطع في عام مجاعة، وروي ذلك عن عمر أنه قال: لا قطع في عام مجاعة لا قطع في عام السنة، ولم يفصلوا.
مسألة 28: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض، وبه قال ابن الزبير وعائشة وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب حماد بن أبي سليمان وربيعة ومالك والشافعي وعثمان البتي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق.
وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومحمد: لا يقطع النباش لأن القبر ليس