قذف للأم، وولدت من الزنى قذف لهما على إشكال، ويا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا بن الزانية أو أخا الزانية قذف للمنسوب إليه دون المواجه، وزنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه والمنسوب على إشكال، ولو قال: يا ديوث أو يا كشحان أو يا قرنان، وفهم إرادة الرمي للأخت والأم والزوجة حد، وإلا عزر إن أفادت الشتم، وإلا فلا.
الثاني: القاذف:
ويشترط فيه: البلوغ والعقل سواء الذكر والأنثى، فيعزر الصبي والمجنون وإن قذفا كاملا، وفي المملوك قولان: أحدهما أنه كالحر، والآخر أن عليه النصف، وكذا الخلاف في الأمة، فلو ادعاها صدق مع الجهل، وعلى مدعي الحرية البينة.
الثالث: المقذوف:
ويشترط فيه: البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة، فلو قذف صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى عزر، ولو قال لمسلم حر: يا بن الزانية، وكانت كافرة أو أمة عزر على رأي، ولو قال للكافر وأمه مسلمة حرة حد، ولو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حد لا قبلها، ويعزر الأب لو قذف ولده أو زوجته الميتة إذا كان هو الوارث، ولو كان غيره حد له تاما، ويحد الولد بقذف الوالد والأم بقذف الولد وبالعكس.
المطلب الثاني: في الأحكام:
يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا بثيابه، ويشهر لتجتنب شهادته، ويثبت بإقرار المكلف الحر المختار مرتين، وبشهادة عدلين، ولو تقاذفا عزرا، ولا يسقط الحد إلا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو العفو، ويسقط