رجلان وأربع نساء ثبت الجلد دون الرجم، ولا يقبل دون ذلك، بل يحد الشهود للفرية، ولو كان الزوج أحدهم فالأقرب حدهم للفرية والمعاينة للإيلاج، فلو شهدوا بالزنى من دونها حدوا للفرية، ويكفي أن يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.
والاتفاق في جميع الصفات، فلو شهد بعض بالمعاينة والباقي بدونها، أو بعض في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدوا للفرية، ولو شهد اثنان بالإكراه واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي، والزاني على رأي، ولا حد عليها، ولو سبق أحدهم بالإقامة حد للقذف، ولم يرتقب إتمام الشهادة، ولو شهدوا بزنى قديم سمعت، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين.
وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، ولو شهد أربعة بالزنى فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد، ولا على الشهود على رأي، ويسقط بالتوبة قبل البينة لا بعدها، ويحكم الحاكم بعلمه، ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين حد الجميع وإن ردت بخفي على رأي.
الفصل الثالث: في العقوبة:
وهي أربعة:
الأول: القتل:
ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم وبامرأة الأب، وعلى المكره للمرأة، وعلى الذمي بالمسلمة سواء الشيخ والشاب والحر والعبد والمحصن وغيره والمسلم والكافر.
الثاني: الرجم والجلد:
ويجبان على المحصن والمحصنة، واشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة، وأوجب على الشاب الرجم خاصة، ويبدأ بالجلد، وكذا لو اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، ولا يتوقع برء جلده، ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة